الفتال النيسابوري
289
روضة الواعظين وبصيرة المتعظين
[ 1181 ] 3 - وقال عليه السّلام : المؤمن أعظم حرمة من الكعبة « 1 » . [ 1182 ] 4 - قيل : تذاكروا الشؤم عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال الشوم في ثلاثة : المرأة والدابّة والدار ؛ فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها ، وأمّا الدابّة فسوء خلقها ومنعها ظهرها ، وأمّا الدار فضيق ساحتها ، وشرّ جيرانها وكثرة عيوبها « 2 » . [ 1183 ] 5 - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا يحلّ للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث « 3 » . [ 1184 ] 6 - وقال الرسول صلّى اللّه عليه وآله : أربعة من قواصم الظهر : إمام يعصى اللّه ويطاع أمره ، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه ، وفقر لا يجد صاحبه له مداويا ، وجار سوء في دار مقام « 4 » . [ 1185 ] 7 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الصداقة محدودة ؛ فمن لم تكن فيه شيء « 5 » من تلك الحدود فلا تنسبه إلى شيء « 6 » من الصداقة : أوّلها : أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة . والثانية : أن يرى زينك زينة ، وشينك شينة . والثالثة : أن لا يغيّره مال ولا ولاية .
--> ( 1 ) الخصال : 27 / 95 ، عن إبراهيم بن عمر . ( 2 ) الفقيه : 3 / 556 / 4912 ، الخصال : 100 / 53 كلاهما عن خالد بن نجيح . ( 3 ) الفقيه : 4 / 380 / 5809 وفيه « للمؤمن » بدل « للمسلم » ، الخصال : 183 / 250 ، صحيح مسلم : 4 / 1983 / 2559 كلاهما عن أنس بن مالك . ( 4 ) الفقيه : 4 / 365 / 5762 عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام عليّ عليه السّلام عنه صلّى اللّه عليه وآله ، البحار : 72 / 39 / 35 . ( 5 ) ليس في المخطوط : « شيء » . ( 6 ) في المخطوط : « كمال » بدل « شيء » .